ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠١ - الحديث ٣
ع يَقُولُ لَا يَبِيتُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ.
[الحديث ٣]
٣الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ- يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ
و قال في الدروس: إذا قضى الحاج مناسكه بمنى، وجب عليه العود إلى
مكة، و يستحب ليومه، فإن تأخر فمن غده. و في جواز تأخيره عن الغد اختيارا قولان،
أقربهما: الجواز على كراهية، و قد روي في الصحيح عن الصادق و الكاظم عليهما السلام
و رواية منصور بن حازم و محمد بن مسلم الصحيحة بالزيارة يوم النحر، تحمل على الندب
توفيقا، و على القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحة و إن أثم. نعم لا يجوز تأخير الطواف و السعي عن ذي الحجة، فيبطل الحج كما قاله
ابن إدريس إن تعمد ذلك، هذا حكم المتمتع، و أما القارن و المفرد فيؤخران طول ذي
الحجة لا عنه [١]. الحديث الثالث:
قوله: أو من ليلته أي: الليلة الماضية لذوي الأعذار كما مر، أو الليلة الآتية، و على الأول ذلك اليوم إشارة إلى يوم النحر، و على الثاني إلى اليوم الثاني، أو إلى يوم النحر أيضا، بأن أطلق اليوم على النهار و الليلة المستقبلة مجازا. أو بأن يراد أن الأفضل أن لا يؤخر عن اليوم.
[١]الدروس ص ١٣٣- ١٣٤.